الحر العاملي

434

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 78 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملَّتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملَّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ( 1 ) . [ 79 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » ( 1 ) ، فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة ، ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة . [ 80 ] وقال عليه السلام : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين . [ 81 ] وسئل عليه السلام عن شهادة أهل الملَّة ، فقال : لا تجوز إلَّا على أهل ملَّتهم . [ 82 ] 9 - سئل عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل ، فقال : يؤخذ بأوّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني . [ 83 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن الأعمى ، تجوز شهادته ؟ فقال : نعم ، إذا أثبت . [ 84 ] وسئل المهديّ عليه السلام عن شهادة الضرير إذا أشهد في حال صحّته ، فأجاب عليه السلام : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته . [ 85 ] 11 - قيل لعليّ عليه السلام : هل تجوز شهادة الخصيّ ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلَّا كذهاب بعض أعضائه .

--> [ 78 ] الوسائل 18 : 287 / 1 . ( 1 ) الأصل : أحدهم . [ 79 ] الوسائل 18 : 287 / 3 . ( 1 ) المائدة : 106 . [ 80 ] الوسائل 18 : 284 / 1 . [ 81 ] الوسائل 18 : 284 / 2 . [ 82 ] الوسائل 18 : 296 / 3 . [ 83 ] الوسائل 18 : 295 / 1 . [ 84 ] الوسائل 18 : 296 / 4 . [ 85 ] الوسائل 18 : 300 / 1 .